.................................................................................................
______________________________________________________
أيضاً وفي «المنتهى (١) والمعتبر (٢) والذكرى (٣)» أنّ الجبيرة لو استوعبت محلّ الفرض مسح عليها أجمع وغسل باقي الأعضاء ولو تعذّر المسح على الجبيرة تيمّم ولا يجب غسل باقي الأعضاء.
وهذه العبارة شاملة للصورة الاولى كما في «شرح المفاتيح» قال : وينبغي النظر في الأخبار الواردة في الجبيرة هل تشمل هذه الصورة أم لا؟ وبالنظر إلى إطلاق الأخبار يترجّح شموله ويحتمل الانتقال إلى التيمّم لبعد فهم هذا النوع من الجبيرة من الأخبار ، فتأمّل ، انتهى (٤). قال : وأمّا إذا لم يكن كسر أو ما يجري مجراه في موضع الطهارة لكنّه يتضرّر بسبب غسل أعضاء الطهارة أو مسحها تعيّن حينئذ وجوب التيمّم. وقال : وإذا كانت الجبيرة في موضع التيمّم ولا يمكن مسح البشرة في التيمّم فلا وجه لتوهّم تجويز التيمّم (٥). وقد قال في «التذكرة (٦)» يمسح على الجبيرة في التيمّم مع تعذّر البشرة وبذلك صرّح في «نهاية الإحكام (٧) والذكرى (٨)» وقد يظهر من ذيل كلامه في «التذكرة» دعوى الإجماع على ذلك (٩).
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٠.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦٢ نحوه.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٦ السطر الاخير.
(٤) كذا في النسخ ولكنه لا وجه لقوله : انتهى لأّن ما حكاه عنه لم يفصل عمّا يحكيه بعد بل هما متصلان فراجع المصابيح : ج ١ ص ٣٠١.
(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠١ س ١٥ وص ٣٠٢ س ٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٥.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ٥.
(٩) لم يصرّح في التذكرة بالإجماع على المسح على الجبيرة الواقعة في موضع التيمم وإنّما قال : إنّه عندنا لا إعادة للماسح على الجبيرة المذكورة ولعلّه أراد منه الإجماع وإذا لم يجب الإعادة في المورد المذكور فكان المسح كافياً صحيحاً إلّا أنّا قد ذكرنا في الهوامش غير مرّة أنّ التعبير بعندنا أو اتّفاقاً ونحوهما غير الإجماع حسب الاصطلاح فراجع تذكرة الفقهاء :