.................................................................................................
______________________________________________________
أيضا : إذا كان مبطونا وحدث به ما ينقض الصلاة قطع وتطهر وبنى وإن كان به سلس البول فكذلك (١).
وقال الشيخ في «النهاية» والمبطون إذا صلّى ثمّ حدث به ما ينقض صلاته فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلّي كذلك بعد الاستبراء (٢). فقوله ذلك يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره في المبطون وإلى الحالة الّتي عليها من تجدّد البول أي لا بأس أن يصلي كما هو عليه.
وفي «الذكرى» بعد أن استشعر من أحاديث التحفّظ بالكيس استمرار الحدث في ذي السلس وقد كان اختار في المبطون أنّه يجدّد في الأثناء ويبني كما يأتي قال : والظاهر أنّه لو كان في السلس فترات وفي البطن تواتر أمكن نقل حكم كلّ إلى الآخر (٣). ومثله قال في «البيان (٤)». وقال في «الدروس (٥)» إذا كان لذي السلس فترات ساوى المبطون ، انتهى.
والحاصل أنّ محلّ النزاع في مسألتي المبطون وذي السلس لعلّه غير منقّح في كلامهم. وعباراتهم في السلس قد عرفتها.
وأمّا المبطون والمراد به عليل البطن أعمّ من أن يكون بريح أو غائط كما في «الروضة (٦) وجامع المقاصد (٧)» قال في الأخير : وفي الرواية تنبيه عليه (٨) ، انتهى ، ويأتي تمام الكلام فقد صرّح في «السرائر (٩) والنافع (١٠)
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان صلاة المريض ص ١١٤.
(٢) النهاية : كتاب الصلاة في صلاة المريض ج ١ ص ٣٦٩.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٢.
(٤) البيان : كتاب الطهارة في بيان أحكام الغسل ص ١٢.
(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.
(٦) الروضة البهيّة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٥٦.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٤.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٤.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام صلاة المضطرّين ج ١ ص ٣٥٠.
(١٠) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٦.