.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١) والتذكرة (٢) والإرشاد (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والمقتصر (٦) والتنقيح (٧) وجامع المقاصد (٨)» وغيرها (٩) أنّه يتوضّأ لكلّ صلاة. وفي «جامع المقاصد» نسبه إلى المشهور (١٠). وهو يؤذن بوجود الخلاف فيه. والشيخ لم يذكره في «الخلاف» وفي «الوسيلة» ذكره ولم يذكر أنّه يتوضّأ لكلّ صلاة وقد مرّت عبارتها إلّا أنّه يظهر منه ذلك كما قال في «الذكرى» كما يأتي. وكذا يظهر ذلك من الشيخ في «النهاية» ومرّت عبارتها.
وظاهر عبارة «الدروس (١١)» أنّ الشيخ مخالف فيه حيث قال : والسلس والمبطون يتوضّئان لكلّ صلاة ، خلافا «للمبسوط». وقد مرّت عبارة «المبسوط» في السلس ولا تلازم ، لأنّ المصنّف في «المنتهى» صرّح هنا بوجوب الوضوء لكلّ صلاة ومنع من الجمع بين الصلاتين كما اختاره في ذي السلس واستند إلى أنّ الغائط حدث فلا تستباح معه الصلاة إلّا مع الضرورة وهي متحققة في الواحدة دون غيرها (١٢) ، انتهى. وهذا جار في البول وكأنّه جوّزه فيه للخبر (١٣) الوارد فيه.
وقال في «الذكرى» الظاهر أنّ المبطون يجدّد أيضا لكلّ صلاة لمثل ما قلناه
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨٧.
(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.
(٥) البيان : كتاب الطهارة في بيان أحكام الغسل ص ١٢.
(٦) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص ٤٨.
(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٨٧.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٤.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٨.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٤.
(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٨.
(١٣) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ١ ج ١ ص ٢١٠.