.................................................................................................
______________________________________________________
النافع (١) وجامع المقاصد (٢)» والأشهر كما في «الدروس (٣)» وقول الجماعة كما في «الذكرى (٤)» وقول المعظم كما في «المدارك (٥)» وفي «اللمعة (٦) والروضة (٧)» أنّ الخبر مشهور بين الأصحاب خصوصاً المتقدّمين.
قال في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» ولو تلبس بالصلاة ثمّ فجأه الحدث مستمرّا تطهّر وبنى. فأخذا في ذلك قيد الاستمرار. وبه قيّد اليوسفي في «كشفه» عبارة شيخه. قال : التقدير لو فجأه الحدث مستمراً (١٠) ، انتهى. فيلحظ هذا القيد وما المراد منه وليلحظ مفهومه أيضا ، لأنّ محلّ النزاع في المسألة مشتبه ، ففي «السرائر (١١) والمدارك (١٢) وكشف اللثام (١٣)» أنّ محلّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان له فترات لا إذا استمرّ الحدث متواليا ، وهو الظاهر من الشهيد (١٤) في كتبه وقد سلفت عباراتها وظاهرهم أنّ الفترة معتبرة أيضا بعد حدوث الحدث في أثناء الصلاة كما صرّح به الفاضل المقداد في «التنقيح» حيث فرض المسألة فيمن لا يدوم عذره وينقطع
__________________
(١) حاشية النافع : في وضوء المبطون ص ٢٠٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٠٧٩).
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٤.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٧ السطر الأخير.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤٣.
(٦) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ص ١٩.
(٧) الروضة البهيّة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٥٨.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦٤.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٨.
(١٠) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٧٠.
(١١) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة المضطّرين ج ١ ص ٣٥٠.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤٤.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٣.
(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٥ درس ٤ ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٢ ، اللمعة الدمشقيّة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ص ١٩.