.................................................................................................
______________________________________________________
قال الفاضل في شرحه : ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه إطلاق المصنّف. ويحتمل الإختصاص بالمأكول لعموم الأخبار بنجاسة الدم والإجماع إنّما ثبت على طهارة المتخلّف في المأكول ، للإجماع على أكل لحمه الّذي لا ينفكّ عنه (١).
قلت : قد أطلق المصنّف هنا وفي جملة من كتبه (٢) وكذا المحقّق (٣) وأوّل الشهيدين (٤) وصاحب «الموجز (٥)» وظاهر «الغنية (٦)» ذلك.
ويرشد إليه اختلافهم في جواز استعمال جلده قبل الدبغ على ثلاثة أقوال : الجواز وعدمه والتفصيل بين استعماله في مائع فيشترط وإلّا فلا ، حتّى أنّه حكي القول بنجاسته قبل الدبغ ، وما ذاك إلّا لما هناك من الدم الموجود فيه من مجاورة اللحم ، لكن القول بالجواز قبل الدبغ مذهب الأكثر كما في صلاة «الإيضاح (٧)» وأشهر الأقوال كما في طهارة «روض الجنان (٨)» وتمام الكلام في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى ، لكن في «البحار (٩) والذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» في موضعين و «شرح الاستاذ (١٢)» أنّ ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول ، لكن
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٧.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٩ والمنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣ س ٢٠ والتحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٥.
(٣) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٥.
(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٣.
(٥) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٨.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في الطهارة عن النجس ص ٤٨٨ س ٣٠.
(٧) الإيضاح : كتاب الصلاة في اللباس ج ١ ص ٨٣.
(٨) الروض : كتاب الطهارة في الأواني ص ١٧١ س ٢٠.
(٩) البحار : كتاب الطهارة باب ٣ في نجاسة الدم ج ٨٠ ص ٨٦.
(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في نجاسة الدم ص ١٤٩ س ١٩.
(١١) الكفاية : كتاب الطهارة في نجاسة الدم ص ١٢ س ٤ والأطعمة والأشربة : ص ٢٥٢ س ٦.
(١٢) مصابيح الظلام : مفتاح ٧٥ في الدم ج ١ ص ٤٣٣ س ١٧.