ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر دون العكس
______________________________________________________
صحّة الوضوء إذا كرر المسح. واحتمل في «كشف اللثام» هنا إبطال الوضوء إن اعتقد المشروعيّة والجزئية (١). قلت : وهو الوجه كما سلف بيانه.
[حكم من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر دون العكس) إجماعاً فيهما كما في «المنتهى (٢) وكشف اللثام (٣)» بل الأوّل إجماعي بين المسلمين كما في «المدارك (٤)» والثاني عليه إجماع «الخلاف (٥)» ولا نعرف فيه خلافا إلّا من مالك كما في «التذكرة» قال فإنّه قال : إذا شكّ في الحدث وتيقّن الطهارة تطهّر وهو أحد وجهي الشافعيّة. وقال الحسن البصري : إن كان في الصلاة بنى على اليقين وإن كان خارجها توضّأ (٦).
قال الشهيد في «الذكرى (٧)» إنّ اليقين والشكّ يمتنع اجتماعهما في وجود أمرين متنافيين في زمان واحد ، لأنّ يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر والشك في أحدهما يقتضي الشكّ في الآخر ، ثمّ أجاب بحمل اليقين على الظنّ.
وأورد عليه بعض المتأخّرين بأنّه عند ملاحظة الاستصحاب ينقلب أحد طرفي الشكّ ظنّاً والطرف الآخر وهما ، فلم يجتمع الظنّ والشكّ في الزمان
__________________
والبدعة وإنّما الّذي صرّح بعدم بطلان الوضوء به ، الشهيد في الذكرى وابن إدريس في السرائر. راجع الخلاف : ج ١ ص ٧٩ و ٨٧.
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ٢ ص ١٤٢.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٤.
(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٣ مسألة ٦٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٠.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٣٣.