وإن تيقّنهما متحدين متعاقبين وشكّ في المتأخر ، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر وإلّا استصحبه
______________________________________________________
واحد مما لا شكّ فيه ، لعدم تناقض متعلّقيهما ، لاختلاف زمانيهما.
[حكم من تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في المتأخّر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيقّنهما متّحدين متعاقبين وشكّ في المتأخر ، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر وإلّا استصحبه) اختلف الأصحاب في المسألة على أقوال :
الأوّل : ما ذهب إليه الصدوق (١) والمفيد (٢) والشيخ (٣) ومن تأخّر (٤) عنهم ممن تعرّض لهذا الفرع إلى زمن المحقّق من أنّه إذا تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في اللاحق (السابق خ ل) وجب عليه الوضوء ليزول الشكّ عنه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة. فقد أطلقوا القول بإعادة الطهارة كما أشار إليه المصنّف في «المختلف» حيث قال : أطلق الأصحاب القول بإعادة الطهارة (٥). وفي «الذكرى (٦)» نسب القول بالإعادة إلى الأصحاب غير مرّة. وفي «جامع المقاصد (٧) والمدارك (٨)» إلى المتقدّمين ونسبه في «التذكرة» إلى أكثر علمائنا قال قال أكثر علمائنا : يعيد
__________________
(١) المقنع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٧.
(٢) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء .. ص ٥٠.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر من ترك الطهارة متعمداً أو ناسياً ج ١ ص ٢٤.
(٤) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٤٠ ، السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٤ ، الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٧.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٢٥.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٥.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٤.