ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ، فإن جفّ البلل استأنف
______________________________________________________
الضد باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة ، وهذا خلاف ما ذكره المحقّق. قال في «التذكرة» وقيل إن سبق له وقت يعلم حاله بنى على ضدّ تلك الحال ، فلو علم أنّه قبل الزوال كان متطهّراً فهو الآن محدث ، لأنّ تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال ، والطهر الموجود بعده يحتمل تقدّمه على الحدث لامكان التجديد ، وتأخّره فلا يرتفع ، ولو لم يكن من عادته التجديد فالظاهر أنّه متطهّر بعد الحدث فتباح له الصلاة. قال : وإن كان قبله محدثاً فهو الآن متطهّر ، لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال والحدث الموجود يحتمل سبقه ، لإمكان توالي الأحداث وتأخّره فلا تبطل طهارة متحقّقة بحدث موهوم. ثمّ إنّه نقل القول بمراعاة الاستصحاب وعلّل الاستصحاب بسقوط حكم الحدث والطهارة الموجودين بعد التيقّن ، لتساوي الاحتمالين فيهما فيتساقطان فيرجع إلى المعلوم أوّلاً (١) ، انتهى. فتأمّل فيه ، لأنّه تيقّن الخروج عن ذلك السابق إلى ضدّه ، فكيف يبني على ما علم الخروج منه. وجاء في «الروضة (٢)» في المقام مباحث مختلة النظام عند التحقيق والنظر التام. ونحوه ما جاء في «الرياض (٣)».
[فيمن تيقّن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيقنّ ترك عضو أتى به وبما بعده ، فإن جفّ البلل استأنف) هذا مذهب الأصحاب كما في
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١١.
(٢) لم نعثر في الروضة في المقام على أبحاث مختلّة النظام بل كلّ ما ذكره هنا مختصر ما جيء في سائر الكتب في هذا المقام فراجع الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٣٣ ٣٣٦.
(٣) الظاهر أنّه رياض المسائل وحياض الدلائل لشيخ صاحب الحدائق الّذي حكى عنه في الشرح كراراً وهو غير موجود بأيدينا بل الظاهر أنّه لم يطبع قطّ.