ولو شكّ في شيء من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله وإلّا فلا التفات في الوضوء والمرتمس والمعتاد على إشكال
______________________________________________________
عسر منفي بالآية (١). قال في «كشف اللثام» ولا بأس بما قاله (٢) ، انتهى. ثمّ قال في «الذكرى» قال ابن بابويه : سئل أبو الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء؟ فقال : «يجزيه أن يبلّه من بعض جسده» (٣) قال في «كشف اللثام» وأسند نحوه في «العيون» عن محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا عليهالسلام (٤). قال الأستاذ في شرحه قد يقال إنّ الصدوق قائل بمضمونها لما قاله في أوّل الفقيه (٥) قال في «الذكرى» فان اريد بلّه ثمّ الإتيان بالباقي فلا بحث وإن اريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد (٦). قال في «كشف اللثام» يحتمل أن لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عمّا بعده (٧). وفي «شرح المفاتيح» أنّها حملت على صورة الشكّ والوهم بأنّ وجد الموضع يابساً فتوهّم عدم الإصابة قال : ويمكن الحمل على السهو قبل الفراغ من الوجه أو على كثير الشك بقرينة الإتيان بصيغة المضارع. وهو يفيد الاستمرار (٨).
[حكم من شكّ في أفعال الوضوء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ في شيء من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله) تنقيح البحث في المقام يتمّ
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٦ س ١٠.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٦.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٦ س ١١.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٦.
(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ س ١٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٦ س ١٢.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٦.
(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ س ١٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).