وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه
______________________________________________________
واستثنى في «جامع المقاصد (١) والروض (٢) والدلائل» ما كان جزءاً من محرّم كالطِحال ، فتأمّل.
وقال الكركي (٣) وأبو العباس (٤) والصيمري (٥) وصاحب «الدلائل» لو علم دخول شيء من المسفوح إلى البطن إمّا بجذب الحيوان نفسه أو بوضع رأسه على مرتفع نجس ما في البطن.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا دم ما لا نفس له كالسمك وشبهه) قد تقدّم الكلام في المسألة ونقل الإجماعات ونقل كلام ما يظهر منهم الخلاف.
ونقل على خصوص طهارة دم السمك الإجماع في «الخلاف (٦) والغنية (٧) والسرائر (٨) والمعتبر (٩) والمختلف (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢) والروض (١٣)» مع إضافة
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٣.
(٢) الروض : كتاب الطهارة في أنواع النجاسات ص ١٦٣ س ٧.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أنواع النجاسات ج ١ ص ١٤٨.
(٤) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٥٨.
(٥) ظاهر ما في كشف الالتباس هو إقرار ما في المتن من نجاسة ما انتقل من موضعه ولم يخرج لعارض فإنّه لم يتعرّض لهذا الفرع في الشرح وهذا بظاهره الإقرار على الحكم المذكور في المتن ، فراجع ص ٦٨.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة وجوب تطهير البدن والثوب عن النجاسات مسألة ٢١٩ ج ١ ص ٤٧٧.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨ س ٣٣.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ١٧٤.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢١.
(١٠) المختلف : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٧٤.
(١١) التذكرة : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٦.
(١٢) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٧.
(١٣) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٤.