ولو توضّأ وصلّى اخرى ثم ذكر الاخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ومع الاتفاق يصلّي ذلك العدد وينوي به ما في ذمّته
______________________________________________________
ما ذكره الفخر ، والثانية أن تكون الطهارتان معا واجبتين الاولى للفرض والثانية للنذر ، الثالثة أن تكون إحداهما واجبة والاخرى مندوبة ، الرابعة العكس. ثمّ إنّه ناقش المصنّف في قوله : ندبا ، قال : إنّه مستدرك ، لأنّ التجديد وجوبا يتعلّق به بعض هذه الأحكام كالنذر ، ثمّ ناقشه في قوله : وإن تعدّدت ، قال : لأنّ العطف بإن الوصليّة إنّما يكون للفرد الأخفى وهذا ليس بأخفى ، فلو قال وإن وقعت بالطهارتين كان أولى.
[حكم من أخلّ بطهارة صلاة غير معيّنة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة) هذا الفرع ذكره الشيخ في «المبسوط (١)» ووافقه عليه جماعة (٢) وتأمّل فيه المصنّف في «المنتهى» فإنّه قال : والشك والإيراد فيه كما سبق (٣).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومع الاتفاق يصلّي ذلك العدد وينوي به ما في ذمّته) كما في «الشرائع (٤) والمعتبر (٥) والإرشاد (٦) والتذكرة (٧)
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة في حكم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٧.
(٢) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤١ ، والسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٦٣ ، والهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٩٠.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ٢ ص ١٤٧.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٧٣.
(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء ج ١ ص ٢٢٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٤.