وأربعاً ، والمسافر يجتزي بالثنائية والمغرب ، ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا : صبحاً ومغرباً وأربعا مرّتين ، والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما ،
______________________________________________________
صبحا ومغربا وأربعاً يريد أنّه لو أخلّ بعضو من طهارة واحدة ووقع الشكّ في طهارات صلاة يوم فإنّه يعيد ثلاث صلوات كما في «المنتهى (١) والتذكرة (٢) وجامع المقاصد (٣)» وفي «المبسوط» نصّ على أنّه يعيد الخمس (٤). قال في «الذكرى» والعجب أنّ الشيخ أفتى في «المبسوط» بأنّ من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها يجزيه ثلاث صلوات مع إيجابه الخمس هنا ولا فرق (٥) ، انتهى *. وفي «جامع المقاصد» وتجب إعادة الخمس على قول أبي الصلاح وابن زهرة (٦) وفي «كشف اللثام» أنّه يصلّي أربعا عمّا في ذمّته من غير ترديد وهو أيسر وربما كان أحوط أو مع الترديد بين الرباعيات الثلاث (٧). وهذه هي الصورة الثانية كما في «جامع المقاصد (٨)».
[فيمن أخلّ بطهارتين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كان الإخلال من طهارتين
__________________
فيها بالتخيير بين الجهر والإخفات (منه).
(*) وقال في «الذكرى (٩)» أيضا إنّ الشيخ عول على رواية علي بن أسباط فيمن نسي صلاة من صلاة يوم ولم يدر أيّ هي : «أنّه يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً» (منه).
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء وتوابعه ج ٢ ص ١٤٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٤.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤٢.
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة فيمن ترك الطهارة .. ج ١ ص ٢٥.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٩ س ٢.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤٢.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٩١.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤٢.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٩ س ٣.