.................................................................................................
______________________________________________________
إلى أن يأتي بالثانية. ولعلّ هذا هو النكتة في تقديم هذا الطريق على باقي الطرق.
وأشار إلى الطريق الثاني بقوله : و «التعيين» بالجر عطفاً على إطلاق أي وجواز التعيين في كلّ من الرباعيتين ، لا بالنصب على المفعول معه كما قرّره الشارح المحقّق الشيخ علي لما سيجيء. وإذا اختار التعيين فيهما * فيأتي بثالثة لاحتمال كون الفائتة من غير ما أتى به ولا بدّ من كونها معيّنة.
وأمّا الطريق الثالث وهو أن يعيّن إحدى الرباعيتين ويطلق الاخرى فقد أشار إليه بقوله : «ويتخيّر بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء» فيطلق الرباعية بعد تعيين الاولى لإحدى الثلاث بين الباقيتين من الثلاث المذكورة مراعيا للترتيب ، فيطلقها بين العصر والعشاء مع تعيين الظهر وبين الظهر والعشاء مع تعيين العصر وبين الظهر والعصر مع تعيين العشاء ** وعلى التقديرات الثلاثة يأتي بثالثة معيّنة للعشاء في الاوليين ومطلقة بينها وبين العصر في الاخرى ، فإذا عيّن إحداهما للظهر أطلق الاخرى بين العصر والعشاء ، ثمّ صلّى المغرب ، فيكون قد حصل ثمانية احتمالات قبل صلاة العشاء : الصبح مع كلّ من الأربع والظهر مع العصر أو مع المغرب والعصر مع المغرب ، ويبقى له احتمالان من العشرة هما العشاء مع كلّ من العصر والمغرب ، فإذا صلّى العشاء حصلهما ، وإذا عيّنها للعصر أطلق الاخرى بين الظهر والعشاء ثمّ يأتي بالمعيّنة ، ثمّ بالمغرب ، فيكون قد حصل بذلك سبع احتمالات : الصبح مع كلّ من الأربع والظهر مع العصر أو مع المغرب والعصر مع المغرب ويبقى له ثلاثة : هي الظهر أو العصر أو المغرب مع العشاء ، فيأتي عليها إذا صلّى العشاء ، وإذا عيّنها للعشاء أطلق الاخرى بين الظهر والعصر ، ثمّ صلّى رباعية بين العصر والعشاء ثمّ المغرب ، فيكون قد حصل بذلك تسعة احتمالات : الصبح مع كلّ من الأربع والظهر
__________________
(*) يريد أنّ قوله فيأتي تفريع على التعيين لا على الأقرب وما في حيّزه كما قرّره الشارح المحقّق (منه).
(**) جوّز الشارح الشيخ علي طاب ثراه إطلاقها فيما بين العصر والعشاء كما سيجيء (منه).