.................................................................................................
______________________________________________________
البقّ والبراغيث ونحوهما في كثير منها.
وفي «البحار (١) والكفاية (٢) والذخيرة (٣)» الظاهر أنّ طهارة السمك اتّفاقية. وفي الأوّلين (٤) : ونقل عليه الإجماع جماعة انتهى. وعن أبي علي : فأمّا ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذا دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجواً لها أولى من أن يكون دماً (٥).
فرع :
الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح ممّا عدا ما استثني نجس نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠) والدلائل وشرحي الفاضل (١١) والاستاذ (١٢)» وفي «البحار (١٣) والكفاية (١٤) والذخيرة (١٥)» الظاهر
__________________
(١) البحار : كتاب الطهارة باب ٣ نجاسة الدم ج ٨٠ ص ٨٦.
(٢) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ٦.
(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٩ س ٢٩.
(٤) البحار : كتاب الطهارة باب ٣ نجاسة الدم ج ٨٠ ص ٨٦ والكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ٦.
(٥) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٧٤.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢٠ في وجوب تطهير البدن والثوب عن النجاسات ج ١ ص ٤٧٧.
(٧) عبارته ظاهرة فيه وليس بصريح ، راجع المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٠.
(٨) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات مسألة ١٨ ج ١ ص ٥٦.
(٩) المدارك : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ٢ ص ٢٨١.
(١٠) المفاتيح : مفتاح ٧٥ نجاسة المنيّ والدم والميتة ج ١ ص ٦٦.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩١.
(١٢) مصابيح الظلام : الطهارة في نجاسة الدم ج ١ ص ٤٣٣ س ٢٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٣ و ١٤ و ١٥) ظاهر الشارح أنّ قوله : وكلام المخالف كأنّه مأوّل ، مذكور في الكتب الثلاثة والحال أنّه لم يذكر إلّا في البحار راجع البحار : كتاب الطهارة باب ٣ نجاسة الدم ج ٨٠ ص ٨٦ والكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ٥ والذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٩ س ٢٦.