.................................................................................................
______________________________________________________
لو صلّى الظهر معيّنة ثمّ أطلق بينها وبين العصر. والعجب أنّه شنع على السيد الفاضل عميد الدين رحمهالله في قوله في شرحه بالإطلاق الثلاثي في رباعيتي الحاضر وقال إنّه لغو لا فائدة فيه أصلاً ثمّ إنّه وقع هاهنا فيما شنع به عليه نفسه ، وأيضاً فقد قرر قدسسره أنّ العبارة شاملة لحكمي الحاضر والمسافر مع أنّ المسافر يتعيّن عليه الإطلاق في الثالثة كما عرفت ولا يجوز له التعيين لعدم براءة ذمّته به والله ولي التوفيق ، انتهى ما أفاد الفاضل المقدّس البهائي قدّس الله تعالى نفسه.
وقد ذكر الفاضل الهندي طاب ثراه في قول المصنّف : والأقرب جواز الإطلاق فيهما والتعيين ، وجوهاً :
الأوّل : ما ذكره اخيراً من أنّ ضمير فيهما عائد على الحاضر والمسافر أو الحضر والسفر فيفهم من العبارة جواز إطلاق إحداهما وتعيين الاخرى كما إذا جعلت الواو في «والتعيين» بمعنى مع.
الثاني : إنّ الضمير عائد إلى الرباعيتين كلتيهما فيكون المراد أنّ الأقرب جواز الإطلاق الثلاثي في الرباعيتين كلتيهما والرباعي في الثنائيتين (١). وهذا الوجه أوّل من ذكره السيد الفاضل عميد الدين كما عرفت وردّه الشهيد في «الذكرى» بأنّه لو ذكر الظهر في الرباعيّة فلغو ، لأنّ الظهر إن كانت في الذمّة فقد صلّاها فلا فائدة في ذكرها ، ثمّ قال : والظاهر أنّه غير ضاير ، لأنّه أتى بالواجب فتلغو الزيادة ، ثمّ إنّه احتمل البطلان ، لأنّه ضمّ ما يعلم انتفاؤه من البين فهو كالترديد بين النافلة والفريضة ، قال : بل أبلغ ، لأنّ الظهر في حكم صلاة غير مشروعة ، للنهي المشهور عن النبي صلىاللهعليهوآله من أنّه لا يصلّى صلاة واحدة في اليوم مرّتين (٢). ووافقه على ذلك الفاضل الكركي (٣) والهندي قال في «كشف اللثام» وأيضاً لا يصحّ الإطلاق الرباعي في الثنائية الاولى لعدم صحّة العشاء ، لأنّها إن كانت فاتت فبعد اخرى.
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٩٣.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٩ س ٢١.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤٦.