ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير
______________________________________________________
التمام وإن كان القصر اداء وبالعكس وقيل : يتحتّم القصر في القضاء مطلقا (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير) قال في «جامع المقاصد» التقدير : وتظهر فائدة الاشتباه المذكور أيضاً في وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به كما هو رأي المصنّف ، إذ لو قيل بالتوسعة المحضة في فائتة اليوم وغيرها لم يكن فرق بين كون الفائت من يومه أو أمسه فيتطهّر لإمكان كون الخلل من طهارة الأخيرة ويصلّي المغرب والعشاء أداء ، لعدم يقين البراءة منهما ويأتي بالباقي متى أراد ، وعلى القول بالمضايقة المحضة يجب عليه المبادرة على كلّ حال وإن لم يتذّكر إلّا بعد فوات اليومين (٢). ومثله قال في «كشف اللثام» قال : الصورة الثانية أن يكون الشكّ في وقت العشاءين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني ، واخترنا وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته ، لأنّ الاشتباه بين اليومين يفيد عدم فعل العشاءين أو العشاء أولا ثمّ القضاء ، لكنّه قال : ويحتمل إفادته الجواز ، لأصل البراءة من الترتيب ويمكن إذا فعلهما أن لا يكون عليه شيء لشكّه في اشتغال ذمّته بالقضاء. ثمّ قال : ويدفع الاحتمال بتوقّف أدائها على العلم ببراءة الذمّة من فائتة اليوم ويقوى على المواسعة مطلقاً وأمّا على المضايقة مطلقاً فلا فائدة للاشتباه بخصوصه واحتملا تعلّق قوله لا غير ، بقوله : تظهر الفائدة أي إنّما تظهر الفائدة في هذه المواضع لا غير (إذا عرف هذا) فمع الحضور في اليومين يقضي صبحا ، ثمّ رباعيّة عن الظهرين ثمّ مغربا بين الأداء والقضاء ثمّ رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مردّدة بين القضاء والأداء ومع السفر فيهما يصلّي
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٩٥.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥١.