ولو جهل الجمع والتفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات ، وكذا البحث لو توضّأ خمسا لكلّ صلاة طهارة عن حدث ثمّ ذكر تخلّل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه
______________________________________________________
ثنائية عن الصبح والظهرين ، ثمّ مغربا بين الأداء والقضاء ، ثمّ ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مردّدة ومع الاختلاف ثنائية كذلك ، ثمّ رباعية عن الظهرين ، ثمّ مغربا مردّدة ، ثمّ ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مردّدة ورباعية بين العصر قضاء والعشاء مردّدة (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو جهل الجمع والتفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات) كذا ذكر في «التذكرة (٢) والمنتهى» من دون تفاوت لكنّه في «المنتهى» قال قبل هذه العبارة : ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث (٣) ، انتهى. وهو عين الجهل بالجمع والتفريق كما في «كشف اللثام» وتأوّل ذلك فيه بأنّه لعلّه أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلاث لأمسه كذلك وإن أجزأه الست إذا اجتمعتا (٤) ، انتهى. والوجه فيما ذكر المصنّف رحمهالله من لزوم الثلاث عن كلّ يوم انّ الطهارتين إن كانتا مجتمعتين في يوم لزمه أربع وإن كانتا متفرّقتين لزمه ستّ ، فمع الجهل يتوقّف يقين البراءة على الإتيان بالأكثر ، هذا في المقيم وأمّا المقصر فيلزمه عن كل يوم اثنتان ومع الاختلاف يلزمه الاتيان بستّ أربع عن أحدهما واثنتين عن الآخر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا البحث لو توضّأ خمسا
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٩٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٤.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء وتوابعه ج ٢ ص ١٤٨.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٩٦.