وكذا منيّه «ميتته خ ل»
______________________________________________________
أنّه إجماعي وكلام المخالف كأنّه مؤوّل انتهى.
وعن الصدوق (١) طهارة ما دون الحِمّصة وقد علمت فيما مضى أنّه اختلف النقل عن أبي علي ، ففي «المعتبر (٢) والذكرى (٣) والروض (٤) والدلائل والمفاتيح (٥)» نسبة القول إليه بطهارة ما دون الدرهم من الدم وفي «المختلف (٦) والمدارك (٧) وشرح الفاضل (٨)» طهارة ما دون الدرهم منه ومن سائر النجاسات سوى دم الحيض وأخويه والمنيّ كما تقدّم. وقد تأوّلوا (٩) كلام الصدوق.
[دم ما لا نفس له وميتته]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا منيّه وفي بعض النسخ : ميتته) أمّا المنيّ فقد سبق الكلام فيه وأمّا ميتته فقد نقل الإجماع على طهارتها في كثير من الكتب «كالخلاف (١٠) والغنية (١١) والسرائر (١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤)»
__________________
(١) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجّس الثوب والبدن ج ١ ص ٧٢.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٠.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٣.
(٤) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٣.
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات مفتاح ٧٥ ج ١ ص ٦٦.
(٦) المختلف : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٥.
(٧) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨١.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٢.
(٩) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣٠ والسيد في المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨٢.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٤٥ ج ١ ص ١٨٨.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ٤.
(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٨٣.
(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٠١.
(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨ س ٣٦.