.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر «الناصريّات (١) والتذكرة (٢)» وفي «الذخيرة (٣)» وقد تكرّر نقل الإجماع فيه ، نعم قد علمت فيما مضى أنّه قد صرّح القاضي (٤) والطوسي (٥) بنجاسة الوزغ والعقرب وقال الصدوق : إذا ماتت العَضاية في اللبن حرم اللبن (٦). ومرّ أنّ ظاهر «النهاية (٧)» نجاستهما. وتقدّم أنّ ظاهر «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والغنية (١٠) والمهذّب (١١) والإصباح (١٢)» وجوب نزح ثلاث دلاء لموتهما وأنّ في «الغنية (١٣)» الإجماع ، لكن الإجماعات الّتي سلف نقلها على خلاف ذلك مع إجماع «المعتبر» حيث قال فيه : وأمّا الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا وأكثر علماء الجمهور على أنّ ما لا نفس له لا ينجس الماء بموته وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته (١٤) ، انتهى.
وأمّا الحيّة ففي «شرح الاستاذ» المعروف بين الأصحاب أنّ الحيّة ليس لها نفس سائلة (١٥). وفي «المدارك (١٦) والدلائل» أنّ المتأخّرين استبعدوا وجود النفس
__________________
(١) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة مسألة ١٧ ص ٢١٧.
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٩.
(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٢٨.
(٤) المهذّب : كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥٣.
(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام النجاسات ص ٧٨.
(٦) المذكور في الفقيه والمقنع هو الوقوع لا الموت راجع المقنع ص ٣٥ والفقيه ج ١ ص ٢١.
(٧) النهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٤.
(٨) المبسوط : : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٢.
(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ٤٩٠ س ١٥.
(١١) المهذّب : كتاب الطهارة مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.
(١٢) الإصباح (الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ماء البئر ج ٢ ص ٤٢٤.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ٤٩٠ س ١٥.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٧.
(١٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٩٥ في نزح البئر ج ١ ص ٥٢٨ س ١٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٦) المدارك : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٣.