ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسّمة من المسلمين والفأرة والوزغة والثعلب ولأرنب
______________________________________________________
وفي «الوسيلة (١) والمراسم (٢) والإصباح (٣)» نجاسة لعابها. وفي كتاب الصيد من «الإيضاح» نسبة القول بالتنجيس إلى المفيد والشيخ في الخلاف وابن حمزة وسلّار (٤). ولعلّه أخذه من الحكم بنجاسة اللعاب.
وفي «غاية المرام» أكثر المتقدّمين على منع بيع المسوخ بناء على نجاستها وأكثر المتأخّرين على جوازه (٥).
قال الفاضل : لكن قال الشيخ في الاقتصاد : إنّ غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم فنجس العين الكلب والخنزير ، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول. فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم. ويمكن تنزيل ما في الكتابين على نجاسة الحكم. ويؤيّده حكمه في الخلاف بجواز التمشّط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الإجماع (٦) انتهى. وقد تقدّم شطر صالح في المسألة.
قوله رحمهالله : (ومن عدا الخوارج الخ) تقدّم منّا نقل الأقوال في المقام (٧).
[في طهارة الفأرة والوزغة والأرنب والثعلب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفأرة والوزغة والأرنب والثعلب)
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام النجاسات ص ٧٨.
(٢) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلّى عليه ص ٥٥.
(٣) الإصباح (الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة فصل في النجاسات ج ٢ ص ٢٣.
(٤) الإيضاح : كتاب الصيد والذبائح في المذبوح ج ٤ ص ١٣٠.
(٥) غاية المرام (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ٥٨) : كتاب التجارة ص ٥٧ س ٤.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٩.
(٧) راجع ص ٤١ ٤٨.