والإبل الجلّالة
______________________________________________________
وكذلك عندي الاحتياط من عرق جنابة الاحتلام (١).
وفي «المعتبر (٢) والذكرى (٣) والبحار (٤)» الإجماع على طهارة عرق الجنابة من حلال. وفي الأوّلين (٥) الإجماع أيضاً على طهارة عرق الحائض والنفساء والمستحاضة.
وفي «الوسيلة (٦)» جعل إزالة عرق الحائض والجنب من حلال مستحبّاً.
[الإبل الجلّالة]
قوله قدسسره : (والإبل الجلّالة) أي الأقرب طهارة عرقها وفاقاً «للمراسم (٧) والنافع (٨) والشرائع (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمختلف (١١) والتحرير (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤) والدروس (١٥) والمهذّب (١٦) والموجز (١٧)
__________________
(١) نقله عنه في المعالم على ما في الحدائق : ج ٥ ص ٢٢٠.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٥.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٢٣.
(٤) البحار : كتاب الطهارة باب ١٨ ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته ج ٨٠ ص ١١٩.
(٥) ظاهر الشارح أنّ المحقّق في المعتبر والشهيد في الذكرى حكيا الإجماع معاً والحال أنّ ما في الذكرى إنّما هو حكايته عن المعتبر : راجع المعتبر ج ١ ص ٤١٥ والذكرى ص ١٥ س ٢٣.
(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ٧٨.
(٧) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٦.
(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.
(٩) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٣.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٥.
(١١) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦١.
(١٢) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٧.
(١٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٨.
(١٤) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.
(١٥) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.
(١٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٢٧.
(١٧) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٥٨.