والمتولّد من الكلب والشاة يتبع الاسم.
______________________________________________________
عرقها كذلك. انتهى. لكن في «نهاية الإحكام» أنّ الأقرب طهارة جسم الجلّالة (١) ، وهو يؤذن بالخلاف.
وذهب الشيخان (٢) والقاضي (٣) والعلّامة في «المنتهى (٤)» إلى القول بالنجاسة. ونفى عنه البعد المولى الأردبيلي في «المجمع (٥)» ونسبه ابن زهرة إلى أصحابنا (٦). ونسب (٧) إلى ظاهر الكليني (٨) ، لنقله روايته من دون تأويل. وقد سلفت عبارة «السرائر».
قوله رحمهالله : (والمتولّد من الكلب والشاة) قد تقدّم الكلام في المسألة.
__________________
(١) العبارة المذكورة في نهاية الإحكام هنا متفاوتة عمّا نسبه إليه الشارح فإنّه في النهاية بعد ما حكم بطهارة عرق الإبل الجلالة على الأقوى لطهارة بدنه قال : والأقرب اختصاص الحكم في الجلّال بالإبل اقتصاراً على مورد النصّ مع أصالة الطهارة. وبدن الجنب من الحرام والإبل الجلّالة طاهر ، فلو مسّ ببدنهما الخالي من عرق رطباً فالأقرب الطهارة انتهى فإنّه في قوله : وبدن الجنب .. وقوله : لطهارة بدنهما ، أفتى بطهارة بدنهما صريحاً وأمّا في قوله : فالأقرب الطهارة ، قرّب الطهارة المفيد بالخلاف فراجع النهاية ج ١ ص ٢٧٥.
(٢) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١٢ تطهير الثياب من النجاسات ص ٧١ والمبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ٣٨.
(٣) المهذّب : كتاب الطهارة في ما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥١.
(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧٠ س ١٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٢٢.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ٢٦.
(٧) لم نظفر على الناسب.
(٨) الكافي : كتاب الأطعمة باب لحوم الجلّالات ح ١ و ٢ ج ٦ ص ٢٥٠.