وكلب الماء طاهر.
______________________________________________________
الأخيرين (١) و «المفاتيح (٢)» نقل الإجماع عليه.
وفي «المنتهى» بعد نقل رواية إسحاق بن عمّار : «أنّ الحديد نجس» قال : إنّها مخالفة للأصل وعمل الأصحاب (٣). وفي «الاستبصار» أنّه خبر شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة (٤).
وفي «التحرير (٥) والمنتهى (٦) والبيان (٧)» يستحبّ إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيّام وفي «المنتهى (٨)» نقله عن أهل العلم.
وفي «التحرير (٩)» نقل الإجماع على أنّ الماء الساقط من محلّ لا يعلم حاله طاهر ولا يجب فيه السؤال وفي «المنتهى» لو سأل لم يجب على المسئول الجواب خلافاً لبعض الجمهور (١٠) ، انتهى.
قوله قدسسره : (وكلب الماء طاهر) تقدّم الكلام فيه وأنّ ابن ادريس (١١) نجسه وفي «البيان (١٢)» احتمل نجاسته ونجاسة الخنزير المائي.
__________________
(١) الذكرى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤ س ٢٦.
(٢) المفاتيح : كتاب الطهارة مفتاح ٨١ أصالة طهارة الأشياء ج ١ ص ٧٣.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ٣.
(٤) الاستبصار : كتاب الطهارة ٥٧ باب مسّ الحديد ذيل الحديث ٥ ج ١ ص ٩٦.
(٥) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٠.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ١١.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.
(٨) لم ينسب في المنتهى استحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيّام إلى أهل العلم وإنّما نسب إليهم الحكم بالطهارة فيما لا يعلم حاله راجع المنتهى : ج ١ ص ١٧١ س ١٤.
(٩) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٠.
(١٠) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ١٧.
(١١) السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ٢ ص ٢٢٠.
(١٢) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.