ويكره ذرق الدجاج
______________________________________________________
[ذرق الدجاج]
قوله رحمهالله : (ويكره ذرق الدجاج غير الجلّال) كما في «الاستبصار (١) والمراسم (٢) والنافع (٣) والنزهة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمنتهى (٦)» وهو رأي الشهيدين (٧) وغيرهم (٨). وفي «المختلف» نسبة القول بالطهارة إلى الصدوق في «الفقيه» والمرتضى وأبي الصلاح وسلّار والقاضي والحسن وابن إدريس والشيخ في الاستبصار (٩). وهو المشهور كما في «الذكرى (١٠) والمدارك (١١) والكفاية (١٢) والذخيرة (١٣) والدلائل».
وفي كتاب الصيد من «الخلاف» الإجماع على طهارة ذرق الدجاج وخرء ما يؤكل لحمه (١٤).
__________________
(١) الاستبصار : كتاب الطهارة باب ١٠٧ ذرق الدجاج ج ١ ص ١٧٨.
(٢) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٦.
(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.
(٤) النزهة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٠.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٦.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦١ س ١٤.
(٧) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤ والمسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٠.
(٨) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٦ س ٣١.
(٩) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٥.
(١٠) الذكرى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤ س ١٦.
(١١) المذكور في المدارك هو نسبة الطهارة إلى أكثر الأصحاب وهو غير الشهرة كما نبهنا عليه غير مرّة راجع المدارك : ج ٢ ص ٢٦٥.
(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣١.
(١٣) الذخيره : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٦ س ٣١.
(١٤) الخلاف (طبع دار الكتب إسماعيليان) : كتاب الصيد مسألة ٣٥ ج ٣ ص ٢٥٢.