وبول البغال والحمير والدوابّ وأرواثها.
______________________________________________________
وذهب الصدوق (١) على ما نقل عنه والشيخان (٢) إلى نجاسته مستندين إلى ضعيف فارس (٣) بن حاتم الغالي الملعون.
وفي «المنتهى» أنّ القائل بنجاسة خرء الدجاج ألحق به خرء الإوَزّة والبطّ (٤).
فرع :
نقل في «الخلاف (٥) والناصريّات (٦) والغنية (٧) والتذكرة (٨) والبيان (٩)» الإجماع على طهارة فضلة المأكول. وعن القاضي أنّه كره روث وبول وذرق كلّ ما أكل لحمه (١٠). وفي «المنتهى» كراهتها من كلّ مكروه اللحم (١١).
[أبوال وأرواث الدوابّ]
قوله قدسسره : (وبول البغال والحمير والدوابّ وأرواثها) أي مكروه كما عليه المعظم كما في «شرح الفاضل (١٢)» وعليه الإجماع من الفقهاء ممّن
__________________
(١) المذكور في المقنع والمقنعة والمبسوط هو المنع عن الصلاة أو الأمر بالغسل أو استثناؤه عمّا ليس له المنع ممّا اكل لحمه وهو أعمّ من الحكم بالنجاسة فتأمّل جيّداً راجع المقنع ص ١٤ (طبع جديد) والمقنعة ص ٧١ والمبسوط ج ١ ص ٣٦ ومع ذلك ليس في كلامهم الاستناد إلى الرواية وإنّما الّذي فيها هو مجرّد الفتوى.
(٢) المذكور في المقنع والمقنعة والمبسوط هو المنع عن الصلاة أو الأمر بالغسل أو استثناؤه عمّا ليس له المنع ممّا اكل لحمه وهو أعمّ من الحكم بالنجاسة فتأمّل جيّداً راجع المقنع ص ١٤ (طبع جديد) والمقنعة ص ٧١ والمبسوط ج ١ ص ٣٦ ومع ذلك ليس في كلامهم الاستناد إلى الرواية وإنّما الّذي فيها هو مجرّد الفتوى.
(٣) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٠ من أبواب النجاسات ح ٣ ج ٢ ص ١٠١٣.
(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦١ س ٦.
(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٣٠ ج ١ ص ٤٨٧.
(٦) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة مسألة ١٢ ص ٢١٦ س ٣٣.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨ س ٢٧.
(٨) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٠.
(٩) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٨.
(١٠) المهذّب : كتاب الطهارة باب ما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥٢.
(١١) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٠ س ٢٣ و ٣٦.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٧.