.................................................................................................
______________________________________________________
عدا ابن الجنيد كما في «شرح الاستاذ (١)». وعليه عامّة الأصحاب ما عدا الشيخ وابن الجنيد كما في «المعتبر (٢)». وفي «المختلف (٣) والتذكرة (٤) والمدارك (٥) والكفاية (٦) والذخيرة (٧) والدلائل والبحار (٨) والحبل المتين (٩) والمفاتيح (١٠)» نقل الشهرة على ذلك ، مضافاً إلى ما مرّ في جواز الاستنجاء بالروث.
وعن أبي علي (١١) والشيخ في «النهاية (١٢)» القول بالنجاسة. وإليه مال الأردبيلي (١٣) وتلميذه السيّد صاحب «المدارك (١٤)» وصاحب «الدلائل» وصاحب «المفاتيح (١٥)» قالوا : بتنجيس الأبوال والأرواث إن قام الإجماع على عدم الفصل وإلّا فالأقوى نجاسة الأبوال دون الأرواث.
والقول بالنجاسة مذهب أبي حنيفة (١٦) والشافعيّ (١٧) وأبي يوسف (١٨). وفي
__________________
(١) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٧٤ نجاسة البول والغائط ج ١ ص ٤٢٩ س ٩.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٣.
(٣) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٧.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٢.
(٥) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٣٠١.
(٦) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣٠.
(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات في هامش ص ١٤٥.
(٨) البحار : كتاب الطهارة باب ١٨ أحكام سائر الأبوال والأرواث ج ٨٠ ص ١١٢.
(٩) الحبل المتين : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٩٥.
(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٧٤ نجاسة البول والغائط ج ١ ص ٦٥.
(١١) نقله في المختلف : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٥٧.
(١٢) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ٢٦٥.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠١ و ٣٠٢.
(١٤) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٣٠٣.
(١٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٧٤ في نجاسة البول والغائط ج ١ ص ٦٥.
(١٦) المجموع : كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ج ٢ ص ٥٤٩.
(١٧) المجموع : كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ج ٢ ص ٥٤٩.
(١٨) المجموع : كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ج ٢ ص ٥٤٩.