الثالث : الآدمي ينجس بالموت
______________________________________________________
وفي «المنتهى» لا خلاف في طهارة دود القزّ (١).
واحتمل المحقّق نجاسة المتولد من الميتة أو العذرة لتكوّنها من النجس (٢).
وللشافعية (٣) وجه بالنجاسة ويجيء على ما ذكر بعضهم (٤) من أنّ المتولد من الكلب والخنزير نجس لنجاسة الأصل.
[ميّت الآدمي]
قوله قدسسره : (الآدمي ينجس بالموت) إجماعاً في «الخلاف (٥) والغنية (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨)» وقد مرَّ نقل الإجماع بطرق عديدة في مسألة الميتة.
وخالف في ذلك الشافعيّة (٩).
وظاهر المصنّف هنا أنّه ينجس وإن لم يبرد كما هو ظاهر إطلاقات الإجماعات والفتاوى. وبه صرّح في «المبسوط (١٠)» وقرّبه في «التذكرة (١١) والذخيرة (١٢)». وهو ظاهر «الروض (١٣)» حيث ردّ على الشهيد حيث ناقش المصنّف
__________________
(١) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٦.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٠٢.
(٣) مغني المحتاج : في النجاسات ج ١ ص ٨٠ س ١١.
(٤) مغني المحتاج : في النجاسات ج ١ ص ٧٨ س ١٨.
(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٨ ج ١ ص ٧٠٠.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ٣.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٠.
(٨) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ مسألة ١٩ ص ٥٩.
(٩) المجموع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٥٦٣.
(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(١١) التذكرة : كتاب الطهارة غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.
(١٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٢٧.
(١٣) الروض : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ١١٣ س ٢٦.