.................................................................................................
______________________________________________________
بأنّا إنّما نقطع في الموت بعد البرد.
وذهب إلى طهارته (واختير طهارته خ ل) قبل البرد «الجامع (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) والحاشية الميسية والمدارك (٧) والكفاية (٨)» استناداً إلى الاستصحاب والملازمة بين النجاسة ووجوب غسل المسّ. وسيتعرّض المصنّف لذلك ونستوعب الأقوال إن شاء الله تعالى هناك.
واستثنى الفاضل (٩) المعصوم والشهيد ومن وجب قتله ، فاغتسل قبل قتله ، فقتل لذلك السبب بعينه. ومثل ذلك صنع الفاضل الميسي (١٠).
وابن إدريس (١١) نصّ على وجوب الغسل لمسّ من قدّم غسله ، لنجاسته بالموت. وتوقّف في «المنتهى (١٢)» ثمّ قال : وأمّا المعصوم فلا امتراء في طهارته انتهى. لكن ظاهر إطلاقهم نجاسة الميّت بقول مطلق نجاسة الشهيد ومن اغتسل قبل قتله ، فتأمّل. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص ٢٤.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١٧٢.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في غسل مسّ الميّت ص ٧٩ س ١٨.
(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٦ في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧.
(٥) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في الأغسال ص ٤٤ س ١٩.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٤٥٩.
(٧) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧١.
(٨) المذكور في الكفاية : هو أقربيّة نجاسته راجع الكفاية ص ١١ س ٣٥.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج ١ ص ٤٢٠ ط مؤسسة النشر الإسلامي.
(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.
(١٢) لم نعثر على عبارة «وأمّا المعصوم فلا امتراء في طهارته» في المنتهى المطبوع قديماً وجديداً. راجع المنتهى : ج ٢ ص ٤٥٧.