والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.
______________________________________________________
[العلقة]
قوله رحمهالله : (والعلقة نجسة) قد تقدّم الكلام في ذلك. وفي «الخلاف (١)» الإجماع على نجاستها ، وفي أطعمة «المهذّب (٢)» أنّه الّذي تقتضيه اصول المذهب. وقد نصّ عليها (عليه خ ل) في «المبسوط (٣) والسرائر (٤) والجامع (٥) والنافع (٦) والتذكرة (٧) والبيان (٨) وكشف الإلتباس (٩)» وغيرها (١٠) في باب الأطعمة وغيرها.
قوله : (وإن كانت في البيضة) كما في «المعتبر (١١) والجامع (١٢) والنافع (١٣) وكشف الرموز (١٤) ومجمع الأردبيلي (١٥)».
وناقشهم الشهيد في «الذكرى (١٦)» في دليلهم.
__________________
(١) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٢ ج ١ ص ٤٩١.
(٢) المهذّب البارع : الأطعمة ج ٤ ص ٢٢٢.
(٣) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن ج ١ ص ٩٢.
(٤) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٨.
(٥) الجامع للشرائع : الطهارة في النجاسات ص ٢٥.
(٦) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٥.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٧.
(٨) البيان : الطهارة في النجاسات ص ٣٨.
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ص ٦٨ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) كروض الجنان : الطهارة في أصناف النجاسات ص ١٦٣ السطر الأول.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.
(١٢) لم نعثر فيه على قيد «وإن كانت في البيضة» راجع الجامع للشرائع : ص ٢٥.
(١٣) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة القسم الخامس ص ٢٤٥.
(١٤) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة القسم الخامس ج ٢ ص ٣٧١.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٥.
(١٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ص ١٣.