الرابع : اللبن تابع
______________________________________________________
ونقل المقدّس الأردبيلي (١) أنّ الشيخ نقل الإجماع على نجاستها. وقد تقدّم الكلام في ذلك.
وقال الفاضل الهندي : واستدلّ بعد الإجماع بالاحتياط وعموم أدلّة نجاسته وهما ممنوعان ، والأصل الطهارة. فإن تمّ الإجماع كان هو الحجّة ، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفاً خصوصاً الّتي في البيضة ، ولذا حكى عن الشيخ حلّها ، ثمّ الّذي في السرائر نجاسة العلقة الّتي تستحيل إلى المضغة وفي المعتبر نجاسة المتكّونة من نطفة الآدمي. ولعلّ ذكر الآدمي للتمثيل لنصّه على نجاستها في البيضة *. انتهى (٢).
[لبن الميتة]
قوله قدسسره : (اللبن تابع) اختلف الأصحاب في لبن الميتة من الطاهرة العين : فأبو علي (٣) وأبو يعلى (٤) وأبو عبد الله العجلي (٥) وأبو القاسم المحقّق (٦) وأبو العبّاس (٧)
__________________
(*) قال الفاضل : ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعاً واحداً وجعل نجاسة المستحيل في بواطن حبّات العنب فرعاً آخر انتهى. ولعلّ الباعث عليه إلحاق العلقة بميّت الآدمي لأنّها كالجزء الميّت (منه قدسسره).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٥.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢١.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : الصيد وتوابعه فيما يحلّ من الميتة وما يحرم ص ٦٨٣ س ٣.
(٤) المراسم : الأشربة ص ٢١١.
(٥) السرائر : الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة .. ج ٣ ص ١١٢.
(٦) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٥.
(٧) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢١٤ والمقتصر : الأطعمة والأشربة ص ٣٣٦ والموجز الحاوي (الرسائل العشر) : أصناف النجاسات ص ٥٨.