الفصل الثاني في الأحكام
يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد
______________________________________________________
الفصل الثاني في الأحكام
[في وجوب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للطواف]
قوله قدسسره : (والطواف) إجماعاً كما في حجّ «الخلاف (١) والغنية (٢)» وفي «المنتهى (٣)» أنّه قول أكثر أهل العلم. وفي «المدارك (٤)» نقل الإجماع فيه جمع من الأصحاب. وفي «الدلائل» ونقل فيه الإجماع.
[إزالة النجاسة عن المساجد والمشاهد والتربة الحسينية]
قوله : (ودخول المساجد) ظاهر مع التعدّي وعدمه كما صرّح به في
__________________
(١) الخلاف : الحج مسألة ١٢٩ ج ٢ ص ٣٢٢.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الحج في الطواف ص ٥١٦ س ١١.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات وأحكامها ج ١ ص ١٧١ س ٢١.
(٤) الّذي ورد في المدارك : ج ٨ ص ١١٤ هو قوله : أجمع علماؤنا كافّة على اشتراط الطهارة في الطواف وهذا يدلّ على أنّ الاتّفاق في المسألة إنّما هو في الطهارة الحدثيّة في الطواف وأمّا الطهارة الخبثيّة فقد قال في المدارك ج ٢ ص ٣٠٤ : وأمّا الطواف فقد ذهب الأكثر إلى اشتراط طهارة الثوب والجسد فيه انتهى. وليس في كلامه حكاية الإجماع عن واحد أو جمع.