وإلّا أعاد الغسل
______________________________________________________
الثاني (١) وصاحب «المدارك (٢)» وغيرهم (٣). ويلوح كما في «المدارك (٤)» من «النافع (٥) والشرائع (٦)» عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة ، فرماه بعض بالبعد وآخر بالضعف.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا أعاد الغسل) أي إن لم يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد أعاد. وهو إجماع نقله العجلي (٧) والمصنّف (٨) والشهيد (٩) والمحقّق الثاني (١٠) وفي «المدارك (١١)» أنّه المعروف بين الأصحاب. وينطبق عليه إجماع «الخلاف (١٢)» حيث قال : وإن لم يكن بال وجب عليه إعادة الغسل ، ثمّ نقل عليه الإجماع. وفي «المعتبر (١٣)» ويدلّ على ذلك ما رواه الأصحاب فتأمّل. ويظهر
__________________
في الجنابة والاستبراء ص ٥٥ في الهامش.
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة و.. ج ١ ص ٢٧٢ ٢٧٣.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٣٠٥.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في بيان الاستبراء ج ٢ ص ٤٤ وذخيرة المعاد : الطهارة في ما لو وجد الغاسل بللا بعد الغسل ص ٥٩ س ٢٣.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٣٠٥.
(٥) المختصر النافع : الطهارة في الاستبراء ص ٩.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٨.
(٧) ما ذكره العجلي في السرائر هو دعوى عدم الخلاف فيما إذا لم يبل ثمّ وجد بللاً والمدّعى هو دعوى الإجماع على الإعادة فيما إذا لم يبل ولم يجتهد ، فما ذكر العجلي يفترق عمّا هو المدعى بكثير فتأمّل وراجع السرائر : ج ١ ص ١٢٢.
(٨) لم نعثر في شيء من كتب المصنّف رحمهالله على دعوى إجماع في المقام فراجع التذكرة : ج ١ ص ٢٣٢ والمنتهى : ج ٢ ص ٢٤٨ ونهاية الإحكام : ج ١ ص ١١٤.
(٩) ذكرى الشيعة : الطهارة في الاستبراء ص ١٠٣ س ٢٢ والبيان : الطهارة في الاستبراء ص ١٥.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٧٣.
(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٣٠٤.
(١٢) الخلاف : الطهارة في الجنابة مسألة م ٦٧ ص ١٢٥ ١٢٦.
(١٣) المعتبر : الطهارة في بلل غسل الجنابة ج ١ ص ١٩٣.