دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان
______________________________________________________
من «الفقيه (١)» كما عن «المقنع (٢)» الاكتفاء في هذه بالوضوء كما سلفت الإشارة إليه فيما نقلناه من كلامه. وقد مرَّ ما في «التهذيب (٣) والنهاية (٤)» من أنّه لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأتّ ومرّ ما احتمله في «التهذيبين (٥)» من عدم الإعادة مع النسيان.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان) لأنّ انتقال المني عن محلّه الأصلي غير موجب للغسل عندنا كما في «جامع المقاصد (٦)» وهو المعروف من مذهب أكثر الأصحاب كما في «الحدائق (٧)» وبه صرّح في «السرائر (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) والمختلف (١٢)» وغيرها (١٣) ونقل في «السرائر (١٤)» الإعادة عن بعض الكتب والأخبار. ولعلّه أراد ما يوهمه صحيح
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ح ١٨٨ ج ١ ص ٨٥.
(٢) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ١٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٦ حكم الجنابة وصفة .. ذيل ح ٤١٢ ج ١ ص ١٤٥.
(٤) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٣.
(٥) التهذيب : ب ٦ حكم الجنابة وصفة .. ذيل ح ٤١٠ ج ١ ص ١٤٥. والاستبصار : ب ٧٢ وجوب الاستبراء .. ح ٤٠٥ ج ١ ص ١١٩ ١٢٠.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٣ ٢٧٤.
(٧) الحدائق الناضرة : الطهارة في حكم الصلاة الواقعة بين الغسل والبلل المشتبه ج ٣ ص ٣٨.
(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٣.
(٩) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٩٣.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٥٣.
(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٣.
(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٤.
(١٣) كما في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ، ج ٢ ص ٤٤.
(١٤) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٣.