نعم يشترط عدم تجدّد حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدّد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى
______________________________________________________
يبني على وجوب الإعادة بتخلّل الحدث الأصغر ، أمّا إذا خاف فجأة الأكبر فيجب محافظة على سلامة العمل من الإبطال مع احتمال العدم ، إذ الإبطال غير مستند إليه ، نعم يجب الاستئناف. ولو كان الحدث الأكبر مستمرّا اشترط لصحة الغسل الاتباع ، لعدم العفو عما سوى القدر الضروري ، انتهى.
[في تخلّل الحدث في أثناء غسل الجنابة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (نعم يشترط عدم تجدّد حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدّد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى) أمّا الإعادة عند تجدّد الأكبر في الأثناء كالجنابة فمما لا كلام فيه ، وأمّا إذا تخلّله حدث أكبر غير الجنابة فتجري فيه الأوجه الثلاثة الآتية إلّا أنّه على القول بوجوب الإتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلك الحدث.
وإنّما الكلام فيما إذا تجدّد الحدث الأصغر كذلك ، وقد اختار المصنّف فيه الإعادة كما في «الفقيه (١)» حيث نقله عن أبيه فيه «والهداية (٢) والمبسوط (٣) والنهاية (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) والمختلف (٩) والإرشاد (١٠)
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب ١٩ صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٨.
(٢) الهداية : ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢١.
(٣) المبسوط : الطهارة فصل في غسل الجنابة وأحكامها ج ١ ص ٣٠.
(٤) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٣.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١١٤.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنابة ج ٢ ص ٢٥٤.
(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ١٣.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٦.
(٩) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٨.
(١٠) إرشاد الأذهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٦.