الخامس : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ويجب على مقطوعها لو غيّب بقدرها.
______________________________________________________
باستئنافه إذا نوى قطعه ، لبطلانه حينئذٍ وكان الحدث متقدّماً على الغسل ، انتهى. وناقشه فيه السيّد في «المدارك (١)» والشيخ نجيب الدين في «شرح الرسالة (٢)» بأنّ نيّة القطع إنّما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق كما صرّح به المحقّق وغيره ، انتهى ما في «المدارك».
[حكم غيبوبة بعض الحشفة وإيلاج مقطوعها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة) لا أجد في هذا خلافاً إذا لم يكن مقطوعاً من حشفته شيء وقد تقدّم ما له نفع ، أمّا لو قطع بعضها وبقي بعض ، ففي «جامع المقاصد (٣) والموجز (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّه يكفي غيبوبة الباقي مطلقاً. ونقل ذلك في «كشف اللثام» عن التذكرة ولم أجده فيها وقال في «جامع المقاصد» بعد ما نقلناه عنه : إلّا أن لا يبقى ما لا يتحقّق معه إدخال شيء يعتدّ به عرفاً ، انتهى. وفي «الذكرى (٦)» ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي إلّا أن يذهب المعظم فيغيب بقدرها. ونحوه في «الروض (٧)» ولعلّ ما في «جامع المقاصد» موافقاً لما في الذكرى ، فتأمّل. واحتمل في «كشف اللثام (٨)» أنّه لا بدّ من غيبوبة ما بقدرها ثمّ رجّح الأوّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب على مقطوعها لو غيب
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في مسائل ثلاث ج ١ ص ٣٠٩ ٣١٠.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٦ ٢٧٧.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الغسل ص ٤٣.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٤٦.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٣٣.
(٧) روض الجنان : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٤٧ س ٣٠.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٤٦.