السادس : لو خرج المنيّ من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه. السابع : لا يجب نقض الظفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمسّ الماء الشعر بجملته.
______________________________________________________
على ذكره خرقة وأولج احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي ، وعدمه لأنّ استكمال اللّذة إنّما يحصل مع ارتفاع الحجاب ، واعتبار الخرقة إن كانت لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر حصلت الجنابة وإلّا فلا ، انتهى. وصاحب «كشف اللثام (١)» لم يعجبه كلام النهاية. قلت : ما ذكره من اعتبار الخرقة ليانة وخشونة أحد وجهي الشافعى (٢) والوجه الآخر وجوب الغسل وهو الأظهر عنده.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو خرج المنيّ من ثقبة) قد تقدّم الكلام في ذلك وقال في «نهاية الإحكام» فإن اعتبرنا في نواقض الوضوء المعدة فالأقوى هنا اعتبار الصلب فقد قيل إنّه يخرج من الصلب (٣).
[في عدم وجوب نقض الضفائر]
قوله رحمهالله : (لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمسّ الماء الشعر بجملته) قد تقدّم الكلام في ذلك ونقلنا الإجماعات هناك. ونسب ذلك في «المعتبر (٤)» هنا إلى مذهب الأصحاب. وحملوا (٥) قوله (٦) عليهالسلام في صحيح حجر بن زائدة : «من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٤٧.
(٢) المجموع : الطهارة في الجنابة ج ٢ ص ١٣٤ فتح العزيز في هامش المجموع : الطهارة في الجنابة ج ٢ ص ١١٩.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة البحث الثاني الإنزال ج ١ ص ٩٩.
(٤) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٩٤.
(٥) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٨٢. والحدائق الناضرة : الطهارة في الجنابة ج ٣ ص ٨٩. وكشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٤٨.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الجنابة ح ٥ ج ١ ص ٤٦٣ وب ٣٨ من أبواب الجنابة ح ٧ ج ١ ص ٥٢٢.