التاسع : لو وجد المرتمس لُمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها لسقوط الترتيب ، ثمّ غسلها وغسل ما بعدها ، لمساواته الترتيب ثمّ الإعادة لعدم صدق الوحدة.
______________________________________________________
والفاضل البحراني صاحب «الحدائق (١)» *.
[لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها.) الاحتمالات أربعة بل هي أقوال :
الأوّل : ما قوّاه المصنّف من الاجتزاء بغسلها مطلقا ومثله ولده في «الإيضاح (٢)» وفي «التذكرة (٣) والنهاية (٤)» ذكره احتمالاً من دون نصّ على أنّه أقواها والظاهر أن لا فرق في ذلك بين الأعضاء كلّها.
وفي «كشف اللثام» أنّ الظاهر أنّه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقّق الوحدة المعتبرة (٥) ، انتهى.
قلت : إن كان مراده ذلك كان مختاره مختار المحقّق الثاني في «جامعه (٦)
__________________
(*) احتجّ القائلون بالتداخل بأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعاً والماء لا ينجس ما لم ينفصل وإلّا لم يطهر من الخبث ، فإذا انغمس في الكثير أو الجاري أو انصبّ أحدهما على عضوه النجس ونوى به الطهارة منهما أو من الجنابة فالإجزاء قوّي (منه قدسسره)
__________________
(١) الحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ٩٧.
(٢) إيضاح الفوائد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٥٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٤.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٠٨.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٤٩.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٨٠.