وللقرح إن خرج من الأيمن
______________________________________________________
حينئذٍ إلى الظنّ بالصفات المذكورة لا مجرّد التطوّق ، انتهى.
وفي «الفقيه (١)» إن خرجت مطوّقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض. ومثله في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والوسيلة (٤) والسرائر (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) والإرشاد (٩) والدروس (١٠) والذكرى (١١) والجعفرية (١٢)» وغيرها.
وسيأتي ما تقرّر عندهم من أنّ كلّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ودعوى الإجماع على ذلك.
وفي «المعتبر (١٣)» الإجماع على أنّ ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا وأنّه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنّه لقرح أو عذرة. قال في «المدارك (١٤)» وهو مناف لما ذكره هنا من التوقّف.
[التمييز بين دم الحيض والقرح]
قوله قدسسره : (ويحكم للقرح إن خرج من الأيمن وللحيض
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح ٢٠٣ ج ١ ص ٩٧ ٩٨.
(٢) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٤.
(٣) المبسوط : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٤٣.
(٤) الوسيلة : الصلاة في بيان أحكام الحيض ص ٥٧.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ١٤٦.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٩٥ س ٢٤.
(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في ماهيّة الحيض ج ١ ص ١٣ س ٢٢.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥١ ٢٥٢.
(٩) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٦.
(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٩٧ درس ٦.
(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١٢.
(١٢) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة ج ١ ص ٩٠.
(١٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٣.
(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٤.