وكلّما تراه المرأة قبل بلوغ تسع سنين
______________________________________________________
[في ما تراه الصغيرة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكلّما تراه قبل بلوغ تسع سنين) أي فليس حيضا وإن كان مع المميّزات كما يأتي خبره.
وهو إجماعي منّا ومن أهل العلم كما في «المعتبر (١)» ومذهب العلماء كافّة كما في «المنتهى (٢) وشرح المفاتيح (٣)» وفي «الذكرى (٤)» وظاهر «المدارك (٥)» الإجماع عليه وفي «مجمع البرهان (٦)» الّذي يقتضيه النظر في التعريف والعلامات هو الحكم بكون الدم حيضاً إن لم يكن إجماع لكن الظاهر أنّهم قد أجمعوا عليه ، انتهى.
ولو طعنت في التسع فليس بحيض اجماعاً كما في «كشف اللثام (٧)» ذكره في أوّل المبحث. وفي «المدارك (٨)» نسبه إلى الأصحاب.
واستدلّ عليه في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» بقول الصادق عليهالسلام «الّتي لم
__________________
(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٩.
(٢) الذي حكاه الشارح عن المنتهى يفترق عما فيه كثيراً فإنّ دعواه مذهب العلماء كافة انما كانت بالحيضية فيما إذا رأت بنت تسع سنين دماً بالصفات الحيضية وأما في مسألتنا هذه وهي ما إذا رأت الجارية قبل بلوغها تسع سنين دماً بالصفات الحيضية فقد حكم بفساده وعدم حيضيته من غير نسبة إلى علمائنا أو اصحابنا أو غير ذلك من التعابير المتداولة نعم نسبه إلى الجمهور عن عائشة فراجع : المنتهى : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٧١ نعم الذي ذكره في الشرح حكاه بعينه في المدارك : ج ١ ص ٣١٦ ، ولعله أيضاً حكاه عن المدارك فتأمّل.
(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في احكام الحيض ج ١ ص ٢٤ س ٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١٠
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٥ ٣١٦.
(٦) مجمع الفائده والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٢.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في بيان دم الحيض ج ٢ ص ٥٣.
(٨) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٥ ٣١٦.
(٩ و ١٠) لم نجد في التذكرة ولا في نهاية الإحكام ذكراً عن الاستدلال بقول الصادق عليهالسلام وانما هو قول استفاده من كشف اللثام ، نعم قال في نهاية الاحكام : ج ١ ص ١١٦ حد الصغر