أو بعد سنّ اليأس وهو ستّون للقرشية
______________________________________________________
تحيض ومثلها لا تحيض. قال : وما حدّها؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين (١). قال في التذكرة وهذا تحديد تحقيق لا تقريب (٢) وفي «نهاية الإحكام» الأقرب أنّه تحقيق لا تقريب مع احتماله. قال : فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا وإلّا فلا (٣).
وأقوال العامّة مختلفة فبعض الحنفيّة على إمكان حيض بنت سبع لقوله صلىاللهعليهوآله : «مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً» (٤) وروي عن بعضهم أنّه قال : بنت ست سنين ترى دم الحيض ، رواه «شارح الطحاوي» قال : وحكي أنّ بنتاً لابي مطيع قد صارت جدة وهي بنت تسع عشرة سنة (٥) وذهب بعض إلى إمكانه أوّل التاسعة وآخر إذا مضت منها ستة أشهر (٦).
[في ما تراه اليائسة وحدّ اليأس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو بعد سنّ اليأس وهو ستّون للقرشية). قال في «جامع المقاصد (٧) والمدارك (٨)» المراد بالقرشية من انتسب إلى
__________________
ما نقص عن تسع سنين فاذا اكملت تسعاً أمكن الحيض ولا يكفي الطعن في التاسعة انتهى ، وقريب منه ما في التذكرة : ج ١ ص ٢٥٢ ، وراجع كشف اللثام ج ٢ ص ٥٣.
(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب العدد ح ٤ ج ١٥ ص ٤٠٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٢.
(٣) نهاية الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٧.
(٤) المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٤٩.
(٥) لم يوجد لدينا كتاب شارح الطحاوي ، وذكره في المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٤٩.
(٦) المجموع : كتاب الحيض واسماؤه ج ٢ ص ٣٧٤.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٥.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٢.