.................................................................................................
______________________________________________________
قريش بأبيه كما هو المختار في نظائره ويحتمل الاكتفاء بالام هنا ، لأنّ المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة ومن ثمّ اعتبر العمّات والخالات وبناتهن في المبتدئة إذا اختلف عليها الدم ، قال : في «جامع المقاصد (١)» والمعتمد الأوّل وفي «كشف اللثام (٢)» قيل : أو بالام ، انتهى.
وقد اتفق الأصحاب وغيرهم كما في «المعتبر (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) وشرح المفاتيح (٦)» على أنّ ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضاً كما لم يختلفوا كما في «مجمع الفائدة (٧)» في عدم اليأس قبل الخمسين وتحقّقه في الستين مطلقا كما اتفقوا كما في «شرح المفاتيح (٨)» وظاهر «المجمع (٩)» على أنّه إذا لم يكن خمسين يكن ستّين * واختلفوا : فقيل : إنّ غير القرشية والنبطية تيأس باستكمال خمسين وهما ببلوغ ستّين سنة كاملة وقيل : إنّ حدّه الخمسون مطلقا وقيل : الستون مطلقا وقيل : بالستين في القرشية والخمسين في غيرها.
أمّا القول الأوّل : فقد نقل عليه الشهرة في «فوائد الشرائع (١٠) وجامع المقاصد (١١)
__________________
(*) ولا واسطة بينهما (منه).
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٥.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٦٠.
(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٣.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٣.
(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٤ س ٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٤.
(٨) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٤ س ١٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٤.
(١٠) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٤٢).
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٦.