.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١) والمفاتيح (٢) وشرحه (٣)» وهو الظاهر من «كشف اللثام (٤)» حيث قال : عندنا. وهو مذهب أهل البيت عليهمالسلام كما في «المنتهى (٥)» وهو من دين الإماميّة كما في «الأمالي (٦)».
وقال مالك (٧) والثوري (٨) والشافعي (٩) وأبو حنيفة (١٠) : أقلّ الطهر خمسة عشر يوماً وقال أحمد : أقلّه ثلاثة عشر يوماً (١١) وحكى يحيى أنّ أقلّ الطهر تسعة عشر يوماً (١٢).
وفي «الخلاف (١٣) والتذكرة (١٤)» الإجماع على أن لا حدّ لأكثره ونفى عنه
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٩.
(٢) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤.
(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٢ س ١٦. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٤) كشف اللثام : الطهارة في دم الحيض ج ٢ ص ٦٧.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٢٨٨.
(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٦.
(٧) بداية المجتهد : الطهارة في أحكام الدماء ج ١ ص ٥١ ، الشرح الكبير في ذيل المغني لابن قدامة : الطهارة في أقلّ الطهر بين الحيضتين ج ١ ص ٣٢٢ ، والمغني لابن قدامة : الطهارة في اقل الطهر بين الحيضتين ج ١ ص ٣٢٣.
(٨) المجموع : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٨٠ ، الشرح الكبير في ذيل المغنى لابن قدامة : الطهارة في أقل الطهر بين الحيضتين ج ١ ص ٣٢٢. والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٢٣.
(٩) الام : كتاب الحيض باب دم الحيض ج ١ ص ٦٧ ، بداية المجتهد : الطهارة في أحكام الدماء ج ١ ص ٥١ ، والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٢٣.
(١٠) المحلى : كتاب الحيض والإستحاضة ج ٢ ص ٢٠٠ ، المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٤٨.
(١١) المغني لابن قدامة : الطهارة في أقلّ الطهر بين الحيضتين ج ١ ص ٣٢٢ ، المجموع : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٨٢.
(١٢) المجموع : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٨٢ ، أحكام القرآن للجصاص : باب الحيض ج ١ ص ٣٤٤.
(١٣) الخلاف : الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٣٨ المسألة ٢٠٤.
(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٩.