وكلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ، فلو رأت ثلاثة ثمّ انقطع عشرة ثمّ رأت ثلاثة فهما حيضان ،
______________________________________________________
[قاعدة الإمكان في المحيض]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض) إجماعاً كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣)» ذكره في مبحث الاستحاضة و «مجمع البرهان (٤)» وفي «جامع المقاصد» نسبه إلى الأصحاب ، ثمّ استظهر أنّه ممّا أجمعوا عليه (٥). وكذا في «المدارك» نسبه إلى الأصحاب (٦). وفي «شرح المفاتيح» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٧). وذكره الشهيد في «اللمعة (٨)» فيكون مشهوراً بناء على ما ذكره في آخرها.
وقال في «جامع المقاصد» لو لا الإجماع لكان الحكم به مشكلا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمّة بمجرّد الإمكان (٩). وتبعه على ذلك صاحب «المدارك» واستظهر أنّه إنّما يحكم بكونه حيضاً إذا كان بصفة دم الحيض (١٠). وكذا المولى الأردبيلي (١١) تأمّل فيه على إطلاقه وخصّه في مثل ما إذا لا يمكن كونه غير حيض. وفي «حاشية المدارك» أنّهم لم يعوّلوا على الإمكان وإنّما عوّلوا على
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٣.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة فى وقت الحيض ج ٢ ص ٢٨٧.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٦.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٨.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٤.
(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥ س ٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٨) اللمعة : في الحيض ص ٥ قال : هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهمّ وهو المشهور بين الأصحاب.
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٨.
(١٠) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٤.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٦.