ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذات عادة مستقرة وهي الّتي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين
______________________________________________________
[في استقرار العادة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهي الّتي يتساوى دمها أخذاً وانقطاعاً شهرين متوالين) اشتراط الشهرين أو الحيضتين في ثبوت العادة إجماعي كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢)» إلّا أنّه نقله فيها على ثبوتها بالمرّتين وكذا نقله في «جامع المقاصد (٣) والمدارك (٤)» وهو الظاهر من «المنتهى» حيث قال : إنّ الأصحاب تلّقوا رواية عثمان بن عيسى بالقبول (٥). وفي «المعتبر» نسبه إلى الثلاثة وأتباعهم (٦) ونقل فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (٧)» عن بعض أصحابنا أنّها تثبت بمرّة واحدة.
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي (٨) وذهب الشافعي وأبو العباس وأبو إسحاق إلى أنّها تثبت بمرّة واحدة (٩) وروي عن أحمد أنّها لا تثبت إلّا بثلاث (١٠). وعن بعض الشافعيّة أنّها تثبت في المبتدئة بمرّة (١١).
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ م ٢٠٦ ص ٢٣٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٩.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٩.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٥.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣١٢.
(٦) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢١١.
(٧) شرح الإرشاد للنيلي : في الحيض ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).
(٨) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٤١٧ ٤١٨. والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٢٩. وبدائع الصنائع : ج ١ ص ٤٢.
(٩) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٤١٧ ٤١٨ ، والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٢٩.
(١٠) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٢٩ ، والشرح الكبير : ج ١ ص ٣٣٠.
(١١) المجموع : ج ٢ ص ٤١٨.