رجعت اليها ، وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز
______________________________________________________
وأيّده بما نقلناه عن التذكرة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (رجعت إليها) إجماعاً من أهل العلم كما في «المنتهى (١)» وإلّا مالكا في «المعتبر (٢)» وعند علمائنا أجمع كما في «التذكرة (٣)» وبلا خلاف كما في «النهاية (٤)» ، هذا إذا لم تكن ذات تمييز يخالفها ، كما سيأتي الخلاف فيما إذا تعارض التمييز والعادة. وفي «نهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦)» أنّها لو رأت خمسة في أوّل الشهر وستّة في أوّل الثاني أنّه يستقرّ لها أقلّ العددين. واحتمله في «المنتهى (٧)» وفي «جامع المقاصد» أنّ الأقرب العدم ، لعدم صدق الاستواء والاستقامة (٨) ، واستحسنه في «المدارك (٩)» وقال في «كشف اللثام (١٠)» ولا بأس على الاعتياد بالرجوع إلى التمييز في الزائد ، انتهى. ثمّ قال في «جامع المقاصد» لكن هذه تترك الصلاة والصوم برؤية الدم ، فإذا عبر دمها العشرة فالظاهر إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد ، مع احتمال رجوعها إلى عادة النساء.
[في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز) ظاهره ، لعموم اللفظ ، عموم المضطربة لمن اختلفت عليها
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٩.
(٢) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٩.
(٤ و ٥) نهاية الاحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٢ و ١٤٤.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٣٠.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣١٤.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٢.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٦ ٣٢٧.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في ماهية دم الحيض ج ٢ ص ٧٢.