.................................................................................................
______________________________________________________
التمييز كالّتي ابتدأت. والمضطربة لا ترجع إلى النساء لسبق عادة لها (١). ومثله قال في «المسالك (٢)» وقال في «جامع المقاصد» : وأيضاً فإنّ المنقسم إلى الأقسام الثلاثة هي هذه دون تلك (٣).
وفي «المدارك» أنّ الاختلاف لفظيّ وما قيل : من أنّ فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة أعني الّتي لم تستقرّ لها عادة إلى الأقارب والأقران فإنّه إنّما يكون على الثاني دون الأوّل ، فضعيف جداً ، لأنّ الحكم في النصوص الواردة بذلك ليس منوطاً بالمبتدئة فيرجع إلى تفسيرها ويختلف الحكم باختلافه (٤).
وأمّا المبتدئة اسم فاعل أو اسم مفعول فقد فسّرها جماعة (٥) بمن ابتدأت الحيض أي لم يستقرّ لها عادة. وفسّرها في «المعتبر» بأنّها الّتي رأت الدم أوّل مرّة (٦). ومثله في «مجمع البرهان (٧) وكشف اللثام» حيث قال في الأخير : الّتي ابتدأ بها الدم الآن ، قيل : وقد يعمّ المختلفة الدم عددا ووقتا (٨).
وأمّا الحكم برجوع المبتدئة والمضطربة إلى التمييز فهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهمالسلام كما في «المعتبر (٩)» ومذهب علمائنا كما في «المنتهى (١٠)» وبه قطع
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٥.
(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٦٧.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٥.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٣.
(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٥ ، والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٦٧ ، والسيد العاملي في مدارك الاحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٢.
(٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٧.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٧.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٠.
(٩) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٤.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٢٢.