وشروطه اختلاف لون الدم
______________________________________________________
الطهر وكذا إلى تمام الثالث عشر ، فإن رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من الحيضة المستقبلة ، لأنّها استوفت أقلّ الطهر عشرة. وعلى هذا يعتبر أن يكون بين الحيضتين أقلّ أيّام الطهر ويحكم بأنّ الدم الّذي تراه فيه دم استحاضة (١).
وقد وقع في «المبسوط» ما يلوح منه عدم اعتبار التمييز. قال : ولو رأت المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر ، ثمّ رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمرّ كان ثلاثة أيّام من أوّل الدم حيضاً والعشرة طهراً وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية (٢). وقال في «المعتبر» بعد نقل هذه العبارة : فيه إشكال ، لأنّه لم يتحقّق لها تمييز ، لكن إن قصد أن لا تمييز لها فيقتصر على ثلاثة ، لأنّه اليقين كان وجهاً (٣) ونحوه قال في «التذكرة (٤)».
[شرائط التمييز]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وشروطه اختلاف لون الدم) كما في «السرائر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتحرير (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١)
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٧.
(٢) المبسوط : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ١ ص ٤٧.
(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٩.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦ و ١٤٩.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٢٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٤.
(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٤.
(٩) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٤.
(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض درس ٦ ج ١ ص ٩٨.
(١١) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.