.................................................................................................
______________________________________________________
منها : عدم المعارضة بالعادة على المختار ، ولم يذكره المصنّف لفرضه في غير ذات العادة (١). لكن إطلاق المعظم القول برجوع المضطربة إلى التمييز مع شمولها لأقسامها الثلاثة وعدم تعرضّهم لهذا الشرط بالكليّة مما يرشد إلى أنّ مرادهم من العادة في تقديم العادة على التمييز غير عادة المضطربة إلّا أن تقول أنّ قولهم فيما بعد من تقديم العادة يقيّد هذا الإطلاق ويفيد هذا الشرط. وأمّا من يقدّم التمييز فهو في غنية عن ذلك كلّه. ولم أجد أحدا أشار إلى هذا الشرط قبل المحقّق الثاني واعتذر عن إطلاق المصنّف وغيره بأنّ المراد برجوعها إلى التمييز إذا طابق تمييزها العادة (٢). وفيه : أنّه على هذا ليس لاعتبار التمييز فائدة.
وصاحب «المسالك» قال : إنّما يتحقّق رجوعها إلى التمييز في ناسيتهما وناسية الوقت ، أمّا ذاكرة الوقت ناسية العدد فإنّما ترجع إلى التمييز مع عدم معارضته لما يمكن فرضه حيضا في الوقت الّذي علمته ، أمّا لو وجدت التمييز مخالفاً فيشكل الرجوع إلى التمييز (٣) ، والمحقّق الثاني قال : لا يرجع إلى التمييز إلّا في ناسيتهما معاً (٤). وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (٥)».
وفي «الروضة» فسر إطلاق «اللمعة والدروس» (كالدروس خ ل) بمن نسيت عادتها وقتا أو عددا أو معاً (٦) ولم يشترط فيهما الشرط المذكور جريا
__________________
(١) لا يخفى على القارئ ان الشارح قد اخلط بين المحكي عن كشف اللثام وبين ما أورد عليه واوضحه وليست العبارة المحكية بتمامها إلى قوله انتهى من عبارة الكشف كما يتراءى منها فلا تغفل.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٩٨.
(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧١.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٩٨.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٥.
(٦) ظاهر العبارة أنه في الروضة صرح بالاطلاقين ثمّ فسرهما ولكنا لم نجد في الروضة ما يدل على أنه فسر اطلاق عبارة الدروس ولا اشار اليه اصلاً فقوله : فسر اطلاق اللمعة والدروس غير صحيح ويمكن ان يريد بالإشارة إلى اصل وجود الاطلاق في الدروس وهذا الذي يؤيده عبارة الشرح في النسخة الاخرى وهي قوله فيها : فسر اللمعة كالدروس ، فتأمّل. راجع الروضة البهية : أحكام الحيض ج ١ ص ٣٧٨.