فإن فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها
______________________________________________________
على إطلاق عباراتهم.
وفيما اعتذرنا به عن إطلاق كلماتهم نظر ، لأنّه لا يقال للمضطربة بجميع أقسامها أنّها ذات عادة أصلا ، بل تارة يقولون مضطربة واخرى متحيّرة وتارة ناسية الوقت وتارة ناسية العدد وتارة ناسيتهما فلا يناسبه أن يقال إنّ الإطلاق محمول على التقييد فيما بعد في تقرّر العادة. وقد أشار الأستاذ في ثلاثة مواضع من منظومته إلى صحّة الإطلاق (١) وعدم التقييد وبعد فالمسألة محلّ إشكال.
ومنها : الخروج من الأيسر ولم يذكره لفرضه له مشتبهاً بالاستحاضة وعلى اعتبار الجانب فهو داخل في الفرض.
ومنها : عدم المعارضة بصفة أقوى ، وليس في الحقيقة من شروط التمييز أو الرجوع إليه لتحقّقها مع المعارضة ، لكنّها ترجع إلى الأقوى ، انتهى (٢).
[في رجوع المبتدئة إلى عادة نسائها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة خاصّة إلى عادة نسائها) رجوع المبتدئة مع فقده إلى عادة نسائها إجماعي كما في «الخلاف (٣)» في موضعين وظاهر «السرائر (٤)» حيث قال : الّذي تجاوز دمها العشرة عملت على التمييز والّذي لا تمييز لها فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها ، فإن لم يكن لها نساء من أهلها فلترجع إلى أبناء سنّها ، فإن لم يكن لها نساء من أبناء سنّها فعند هذه الحال اختلف أصحابنا على ستّة أقوال. وادعاء الإجماع أيضاً ظاهر «المنتهى (٥)
__________________
(١) لم نجد لاستاذه الظاهر في ان المراد منه البهبهاني منظومة وأمّا الدرة فلم يجد المحكي عنه في الشرح فيه فراجع.
(٢) كشف اللثام : في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٥.
(٣) الخلاف : الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٣٠ و ٢٣٤ المسألة ١٩٧ و ٢٠٠.
(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣٠٢.