.................................................................................................
______________________________________________________
حيث شاءت من أيّام الدم وإن كان جعله في أوّله أولى.
وصرّح في «المعتبر (١) ونهاية الإحكام (٢) والروضة (٣) والمدارك (٤)» بأنّ رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن كلّهن ، بل قال المصنّف في «النهاية» حتّى لو كنّ عشراً فاتفق فيهن تسع رجعت إلى الأقران. وهو الظاهر من «المبسوط (٥) والخلاف (٦) والشرائع (٧)» وغيرها (٨) ممّا شرط فيه الرجوع إلى الأقران باختلاف نسائها ، بل قد يدعى أنّ ذلك داخل تحت إجماع الخلاف (٩).
ورجّح في «الذكرى (١٠) وحواشي الكتاب للشهيد (١١) وجامع المقاصد (١٢) ومجمع الفائدة والبرهان (١٣)» اعتبار الأغلب مع الاختلاف. ومال إليه أو استجوده في «الروضة (١٤)» وهو الظاهر من كلّ من اقتصر في الرجوع إلى أقرانها على فقدان نسائها ولم يذكر الاختلاف كما في «الوسيلة (١٥) والسرائر (١٦) والتحرير (١٧)
__________________
(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٨.
(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٩.
(٣) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٧٩.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٧.
(٥) المبسوط : الطهارة في أقسام الحيض ج ١ ص ٤٦.
(٦) الخلاف : الطهارة في الحيض م ٢٠٠ ج ١ ص ٢٣٤.
(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٢.
(٨) منها : ذخيرة المعاد : الطهارة في الحيض واحكامه ص ٦٧ ، وكشف اللثام : الطهارة في دم الحيض واحكامه ج ٢ ص ٧٦ ، ومصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ص ٣٤ ٣٥ السطر الأخير.
(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٤ س ٢٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٠ س ٣٤.
(١١) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٩.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٨.
(١٤) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٧٩.
(١٥) الوسيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٥٩.
(١٦) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦.
(١٧) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٤.